القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخالل باختصاصات اجلهات ذات العالقة، يتولى املركز االختصاصات واملهمات اآلتية: و9ضع السيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج ذات الصلة بنظم املوارد احلكومية وحوكمتها، -1 .وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة، وا6ستكمال ما يلزم يف 7ش�أنها �إدارة وحوكمة بيانات نظم املوارد احلكومية واال6ستفادة منها لتحقيق �أهداف املركز، وو9ضع السيا6سات -2 .والإجراءات الالزمة لتحديد 8صالحيات املستفيدين من تلك البيانات �إدارة الهويات االعتبارية للمستفيدين من نظم املوارد احلكومية وفقاً للموا8صفات والسيا6سات املعتمدة -3 .للنفاذ الوطني املوحد جلميع البوابات واخلدمات احلكومية الإلكرتونية اال6ستفادة من البيانات التي يقوم املركز ب�إنتاجها، �أو جمعها من املستفيدين من نظم املوارد احلكومية، وي€شمل -4 .ذلك على 6سبيل املثال ال احلصر: معاجلة البيانات، وتخزينها، وحتليلها، مبا يحقق الأهداف اال6سرتاتيجية للمركز �إدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير �إجراءات العمل التفصيلية يف نظم املوارد احلكومية والتحسني -5 املستمر لها، وو9ضع ال«ضوابط والقواعد املتعلقة بهذه الإجراءات؛ والتنسيق يف ذلك مع اجلهات احلكومية املختصة. الإدارة والتصميم والتطوير والت€شغيل التقني لنظم املوارد احلكومية.-6 . تصميم وتنفيذ وت€شغيل و�إدارة البنية التحتية لنظم املوارد احلكومية-7 . تقدمي اخلدمات املتعلقة بنظم املوارد احلكومية �إىل املستفيدين-8 تقدمي خدمات التقارير واملعلومات ومناذج التحليل والتنب�ؤ املتعلقة بنظم املوارد احلكومية، �إىل املستفيدين-9 .املصرح لهم و9ضع املعايري واخلطط وال«ضوابط الالزمة لفر9ض تطبيق نظم املوارد احلكومية، بالتنسيق مع اجلهات -10 .ذات العالقة، وقيا6س م�ؤ7شرات الأداء للعمليات يف نظم املوارد احلكومية تقدمي اخلدمات الإلكرتونية الداعمة �إىل اجلهات احلكومية؛ لإدارة مواردها احلكومية ولتحقيق تكامل -11 .الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم اجلهات احلكومية وي€شمل ذلك النظم الإلكرتونية املركزية والداعمة لها، التي يحتاج �إليها املركز لتحقيق �أهدافه �أو يكون لها دور يف رفع كفاءة الإنفاق والت€شغيل وحتقيق وفورات مالية للدولة. تقدمي اخلدمات الإدارية واال6ست€شارية و�إدارة امل€شاريع لصالح اجلهات احلكومية؛ لتمكينها من ا6ستخدام -12 .نظم املوارد احلكومية تقدمي خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم املوارد احلكومية.-13 :المادة الخامسة يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: مدير مركز املعلومات الوطني.-1 . نائب وزير املوارد الب€شرية والتنمية االجتماعية للخدمة املدنية-2 . حمافظ هيئة احلكومة الرقمية-3 . ممثل عن وزارة الدفاع باملرتبة املمتازة-4 . مساعد وزير املالية لل€ش�ؤون املالية-5 . الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم املوارد احلكومية-6 ممثل على الأقل من ذوي االختصا8ص يُعينَّ ب�أمر من رئيس جملس الوزراء بناءً على اقرتاح من الوزير-7 .وتكون مدة ع«ضويته (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤