تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخالل باختصاصات اجلهات ذات العالقة، يتولى املركز االختصاصات واملهمات اآلتية:
و9ضع السيا6سات واال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج ذات الصلة بنظم املوارد احلكومية وحوكمتها، -1
.وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة، وا6ستكمال ما يلزم يف 7ش�أنها
�إدارة وحوكمة بيانات نظم املوارد احلكومية واال6ستفادة منها لتحقيق �أهداف املركز، وو9ضع السيا6سات -2
.والإجراءات الالزمة لتحديد 8صالحيات املستفيدين من تلك البيانات
�إدارة الهويات االعتبارية للمستفيدين من نظم املوارد احلكومية وفقاً للموا8صفات والسيا6سات املعتمدة -3
.للنفاذ الوطني املوحد جلميع البوابات واخلدمات احلكومية الإلكرتونية
اال6ستفادة من البيانات التي يقوم املركز ب�إنتاجها، �أو جمعها من املستفيدين من نظم املوارد احلكومية، ويشمل -4
.ذلك على 6سبيل املثال ال احلصر: معاجلة البيانات، وتخزينها، وحتليلها، مبا يحقق الأهداف اال6سرتاتيجية للمركز
�إدارة وحوكمة عمليات تصميم وتطوير �إجراءات العمل التفصيلية يف نظم املوارد احلكومية والتحسني -5
املستمر لها، وو9ضع ال«ضوابط والقواعد املتعلقة بهذه الإجراءات؛ والتنسيق يف ذلك مع اجلهات احلكومية
املختصة.
الإدارة والتصميم والتطوير والتشغيل التقني لنظم املوارد احلكومية.-6
. تصميم وتنفيذ وتشغيل و�إدارة البنية التحتية لنظم املوارد احلكومية-7
. تقدمي اخلدمات املتعلقة بنظم املوارد احلكومية �إىل املستفيدين-8
تقدمي خدمات التقارير واملعلومات ومناذج التحليل والتنب�ؤ املتعلقة بنظم املوارد احلكومية، �إىل املستفيدين-9
.املصرح لهم
و9ضع املعايري واخلطط وال«ضوابط الالزمة لفر9ض تطبيق نظم املوارد احلكومية، بالتنسيق مع اجلهات -10
.ذات العالقة، وقيا6س م�ؤ7شرات الأداء للعمليات يف نظم املوارد احلكومية
تقدمي اخلدمات الإلكرتونية الداعمة �إىل اجلهات احلكومية؛ لإدارة مواردها احلكومية ولتحقيق تكامل -11
.الإجراءات وتبادل البيانات مع نظم اجلهات احلكومية
ويشمل ذلك النظم الإلكرتونية املركزية والداعمة لها، التي يحتاج �إليها املركز لتحقيق �أهدافه �أو يكون لها
دور يف رفع كفاءة الإنفاق والتشغيل وحتقيق وفورات مالية للدولة.
تقدمي اخلدمات الإدارية واال6ستشارية و�إدارة املشاريع لصالح اجلهات احلكومية؛ لتمكينها من ا6ستخدام -12
.نظم املوارد احلكومية
تقدمي خدمات التدريب والدعم للمستفيدين من نظم املوارد احلكومية.-13
:المادة الخامسة
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
مدير مركز املعلومات الوطني.-1
. نائب وزير املوارد البشرية والتنمية االجتماعية للخدمة املدنية-2
. حمافظ هيئة احلكومة الرقمية-3
. ممثل عن وزارة الدفاع باملرتبة املمتازة-4
. مساعد وزير املالية للش�ؤون املالية-5
. الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم املوارد احلكومية-6
ممثل على الأقل من ذوي االختصا8ص يُعينَّ ب�أمر من رئيس جملس الوزراء بناءً على اقرتاح من الوزير-7
.وتكون مدة ع«ضويته (ثالث) 6سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد