تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجمللس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى اإلشراف على شؤونه وإدارته وتصريف أموره، وله
اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أهدافه وممارسة صالحيته في حدود اختصاصات
املركز، وله على وجه خاص ما يلي:
�إقرار السيا6سة العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، التي يسري عليها لتحقيق �أغرا9ضه، ومراجعتها، -1
.ومتابعة تنفيذها
و9ضع السيا6سات والإجراءات املنا6سبة لتطبيق النظام املوحد.-2
. الإ7شراف على تنفيذ النظام املوحد-3
، ا6ستثناء اجلهات احلكومية التي لديها �أنظمة موارد حكومية مستقلة ولديها مربرات �أمنية �أو عملية-4
.ملدة زمنية حمددة؛ من تطبيق النظام املوحد عليها، لإبقاء �أنظمتها مستقلة عنه
�إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.-5
�إقرار اللوائح الإدارية واملالية التي يسري عليها املركز، على �أن يكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق-6
مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، و�إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح
الإدارية باالتفاق مع وزارة املالية.
�إقرار املقابل املايل الذي يتقا9ضاه املركز عن الرتاخيص والتصاريح وما يقدمه من �أعمال وخدمات وفقاً للتنظيم.-7
. املوافقة على �إنشاء فروع ومكاتب للمركز داخل اململكة-8
املوافقة على مشروع ميزانية املركز، وحسابه اخلتامي، وتقرير مراجع احلسابات، والتقرير السنوي؛-9
.متهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة
قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف التي تقدم �إىل املركز، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة.-10
. تعيني مراجع حسابات خارجي معتمد (�أو �أكرث)، ومراقب مايل داخلي-11
. املوافقة على �إبرام االتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية املتبعة-12
.وللمجلس تفوي«ض بع«ض 8صالحياته �إىل الرئيس �أو من يراه من �أع«ضائه �أو منسوبي املركز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد