تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعقد اجتماعات املجلس يف مقر املركز برئا6سة الرئيس �أو من ينيبه من ممثلي اجلهات احلكومية -1
.الأع«ضاء يف املجلس، ويجوز عند االقت«ضاء عقدها يف مكان �آخر داخل اململكة
مرة كل (ثالثة) �أ7شهر، وكلما دعت احلاجة �إىل ذلك بحسب -بناءً على دعوة من الرئيس- يجتمع املجلس-2
ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة املجلس �إىل االجتماع �إذا طلب ذلك نصف الأع«ضاء على الأقل. ويجب �أن
قبل االجتماع بـ(6سبعة) �أيام على الأقل، على �أن تت«ضمن الدعوة جدول �أعمال االجتماع.-كتابة- توجه الدعوة
ال يعد اجتماع املجلس 8صحيحاً �إال بح«ضور �أغلبية الأع«ضاء على الأقل، مبن فيهم الرئيس �أو من ينيبه -3
.من ممثلي اجلهات احلكومية الأع«ضاء يف املجلس
تصدر قرارات املجلس ب�أغلبية �أ8صوات الأع«ضاء احلا9ضرين، ويف حال تساوي الأ8صوات يرجح اجلانب -4
.الذي 8صوَّت معه رئيس االجتماع
يجوز �أن تعقد اجتماعات املجلس عن بُعد، من خالل ا6ستخدام الو6سائل التقنية. وميكن �أن تُتخذ القرارات -5
عن طريق التمرير على الأع«ضاء، ويوقعون عليها مبا يفيد باطالعهم عليها. وال تعد القرارات املتخذة بهذه
قرارات مجلس الوزراء
9قرارات وأنظمة
م2023 ديسمبر8 هـ1445 جمادى األولى24 الجمعة
5010 العدد102 السنة
تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية .. تتمة
الطريقة 8صحيحة ما مل يصوّت عليها جميع الأع«ضاء، وحتز على موافقة ثلثي الأع«ضاء على الأقل. وتعر9ض
لإثباتها يف حم«ضر االجتماع. -الحق- القرارات املتخذة بهذه الطريقة على املجلس يف �أول اجتماع
تثبت مداوالت املجلس وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئيس االجتماع والأع«ضاء احلا9ضرون، وللع«ضو -6
.املعرت9ض �أن يثبت اعرتا9ضه مسبباً يف املح«ضر
ال يجوز لأي ع«ضو من �أع«ضاء املجلس االمتناع عن التصويت، وال تفوي«ض ع«ضو �آخر بالتصويت عنه -7
.عند غيابه
-6سواء من داخل اململكة �أو خارجها- يجوز للمجلس �أن يدعو من يراه من املختصني واملستشارين-8
.حل«ضور اجتماعاته واال6ستعانة بهم، دون �أن يكون لهم حق التصويت
يتوىل �أمني املجلس الإعداد الجتماعات املجلس و�إبالغ �أع«ضائه مبواعيدها وتهيئة حما9ضره وقراراته، -9
.وما يكلّفه به املجلس �أو الرئيس من مهمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد