القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمركز ميزانية 6سنوية مستقلة.-1 . السنة املالية للمركز هي السنة املالية للدولة-2 :المادة الحادية عشرة تتكون موارد املركز املالية من الآتي:-1 . ما يخصص له يف امليزانية العامة للدولة-�أ املقابل املايل الذي يتقا9ضاه املركز نظري الرتاخيص والتصاريح وما يقدمه من �أعمال وخدمات.-ب الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف التي يقبلها املجلس.-ج �أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د تودع جميع �إيرادات املركز يف حساب جاري وزارة املالية لدى البنك املركزي السعودي.-2 يفتح املركز حساباً له يف البنك املركزي السعودي، وله فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك-3 املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات من ميزانية املركز املعتمدة وفق لوائحه املالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤