تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز ميزانية 6سنوية مستقلة.-1
. السنة املالية للمركز هي السنة املالية للدولة-2
:المادة الحادية عشرة
تتكون موارد املركز املالية من الآتي:-1
. ما يخصص له يف امليزانية العامة للدولة-�أ
املقابل املايل الذي يتقا9ضاه املركز نظري الرتاخيص والتصاريح وما يقدمه من �أعمال وخدمات.-ب
الهبات والتربعات واملنح والو8صايا والأوقاف التي يقبلها املجلس.-ج
�أي مورد �آخر يقره املجلس مبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات.-د
تودع جميع �إيرادات املركز يف حساب جاري وزارة املالية لدى البنك املركزي السعودي.-2
يفتح املركز حساباً له يف البنك املركزي السعودي، وله فتح حسابات �أخرى يف �أي من البنوك-3
املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احلسابات من ميزانية املركز املعتمدة وفق لوائحه
املالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد