القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجلس ت€شكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من غريهم، يوكل �إليها ما يراه من مهمات، ويحدد يف قرار ت€شكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضا�ؤها واختصا8صاتها، ولتلك اللجان اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات املوكولة �إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤