تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجلس تشكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع«ضائه �أو من غريهم، يوكل �إليها ما يراه من مهمات، ويحدد يف
قرار تشكيل كل جلنة رئيسها و�أع«ضا�ؤها واختصا8صاتها، ولتلك اللجان اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية املهمات
املوكولة �إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد