تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمركز رئيس تنفيذي يُعينَّ ويعفى من منصبه بقرار من اجمللس، يحدد فيه أجره ومزاياه
املالية األخرى، ويعد املسؤول عن إدارة املركز وأعماله اليومية، وله على وجه اخلصوص ممارسة
االختصاصات اآلتية:
الإ7شراف على 6سري عمل املركز من خالل اللوائح واخلطط والربامج املعتمدة.-1
اقرتاح السيا6سات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها �إىل املجلس، ومتابعة تنفيذها-2
.بعد �إقرارها
اقرتاح هيكل املركز التنظيمي ولوائحه الإدارية واملالية، ورفعها �إىل املجلس لإقرارها.-3
�إ8صدار القرارات الالزمة لتنفيذ ما يقت«ضيه التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات املعتمدة، وذلك-4
.بحسب الصالحيات املفو9ضة �إليه
الإ7شراف على �إعداد مشروع ميزانية املركز، ومشروع حسابه اخلتامي، وتقريره السنوي، متهيداً -5
.لعر9ضها على املجلس
تعيني العاملني يف املركز وفقاً ملا حتدده لوائح املركز، والإ7شراف عليهم.-6
التعاقد مع اخلرباء واملستشارين وبيوت اخلربة من داخل اململكة �أو خارجها مبا يخدم �أهداف املركز-7
.واختصا8صاته، وفقاً ملا حتدده لوائح املركز والإجراءات النظامية املتبعة
التوقيع على االتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغريها من الوثائق، بعد موافقة املجلس ووفقاً للإجراءات -8
.النظامية املتبعة
متثيل املركز �أمام اجلهات الق«ضائية والإدارية وغريها من اجلهات داخل اململكة وخارجها، وله تفوي«ض -9
.غريه بذلك
الصرف من ميزانية املركز، واتخاذ جميع الإجراءات املالية، وفقاً للأنظمة واللوائح املعتمدة، ويف حدود -10
.الصالحيات التي يفو9ضه بها املجلس
تقدمي تقارير دورية �إىل املجلس عن �أعمال املركز ومنجزاته ونشاطاته وما يواجهه من حتديات وما -11
.يراه من مقرتحات لتحسني 6سري العمل
ما يسنده �إليه املجلس من اختصا8صات �أو 8صالحيات �أخرى.-12
وللرئيس التنفيذي تفوي«ض بع«ض اختصا8صاته و8صالحياته �إىل من يراه من منسوبي املركز، وفقاً ملا حتدده
لوائح املركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد