تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالوزير، ويكون مقره -ًتنظیميا- يتمتع املركز بالشخصية االعتبارية واال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط
الرئيس يف مدينة الريا9ض، وله �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بحسب احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد