القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالوزير، ويكون مقره -ًتنظیميا- يتمتع املركز بال€شخصية االعتبارية واال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط الرئيس يف مدينة الريا9ض، وله �إن€شاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بحسب احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤