القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا التنظيم- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية املركز: املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية. التنظيم: تنظيم املركز. الوزير: وزير املالية. اجمللس: جملس �إدارة املركز. الرئيس: رئيس املجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. ).UGRP( النظام املوحد: النظام املوحد للموارد احلكومية نظم املوارد احلكومية: النظم املالية والإدارية الإلكرتونية للموارد احلكومية، التي تخدم اجلهات احلكومية والأفراد وجهات القطاع اخلا8ص املتعاملني مع تلك اجلهات. وتت«ضمن هذه النظم: النظام املوحد، والنظم الإلكرتونية الأخرى املتعلقة باملالية واحلسابات وامليزانية العامة للدولة واملدفوعات احلكومية، واملنافسات وامل€شرتيات احلكومية، وعالقات املوردين و6سال6سل الإمداد، ونظم �إدارة الأ8صول واملستودعات احلكومية، وفوترة وحتصيل الإيرادات احلكومية، ونظم املوارد الب€شرية و7ش�ؤون املوظفني والرواتب واخلدمات الذاتية لطلبات الإجازة ومهمات العمل والتدريب والإركاب ونحوها. اجلهات احلكومية: اجلهات امل€شمولة بامليزانية العامة للدولة، واجلهات امل€شمولة بتطبيق نظام املنافسات وامل€شرتيات احلكومية، وامل€شمولة بتطبيق نظام �إيرادات الدولة و�أي �أنظمة تصدر بخصو8ص نظم املوارد احلكومية. التشغيل التقني: عمليات الصيانة والت€شغيل التقنية اليومية لنظم املوارد احلكومية، التي ت€شمل: حتديث وترقية الربجميات والعتاد التقني الذي يكوّن تلك النظم، و�إ8صالح الأعطال ومراقبة الأداء، وتقدمي الدعم الفني ملستخدمي تلك النظم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٥/١٤