تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 406
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا التنظيم- يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية
املركز: املركز الوطني لنظم املوارد احلكومية.
التنظيم: تنظيم املركز.
الوزير: وزير املالية.
اجمللس: جملس �إدارة املركز.
الرئيس: رئيس املجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
).UGRP( النظام املوحد: النظام املوحد للموارد احلكومية
نظم املوارد احلكومية: النظم املالية والإدارية الإلكرتونية للموارد احلكومية، التي تخدم اجلهات
احلكومية والأفراد وجهات القطاع اخلا8ص املتعاملني مع تلك اجلهات. وتت«ضمن هذه النظم: النظام
املوحد، والنظم الإلكرتونية الأخرى املتعلقة باملالية واحلسابات وامليزانية العامة للدولة واملدفوعات
احلكومية، واملنافسات واملشرتيات احلكومية، وعالقات املوردين و6سال6سل الإمداد، ونظم �إدارة
الأ8صول واملستودعات احلكومية، وفوترة وحتصيل الإيرادات احلكومية، ونظم املوارد البشرية
و7ش�ؤون املوظفني والرواتب واخلدمات الذاتية لطلبات الإجازة ومهمات العمل والتدريب والإركاب
ونحوها.
اجلهات احلكومية: اجلهات املشمولة بامليزانية العامة للدولة، واجلهات املشمولة بتطبيق نظام
املنافسات واملشرتيات احلكومية، واملشمولة بتطبيق نظام �إيرادات الدولة و�أي �أنظمة تصدر بخصو8ص
نظم املوارد احلكومية.
التشغيل التقني: عمليات الصيانة والتشغيل التقنية اليومية لنظم املوارد احلكومية، التي تشمل:
حتديث وترقية الربجميات والعتاد التقني الذي يكوّن تلك النظم، و�إ8صالح الأعطال ومراقبة الأداء، وتقدمي
الدعم الفني ملستخدمي تلك النظم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد