اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيها الموظفون الذين يكلفهم الوزير، ولهم الاطلاع على الوثائق المطلوبة في شأن المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد