القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
409

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها؛ أي من الأفعال الآتية: 1- تقديم المركز خدمات غير مرخص له القيام بها. 2- انتهاء مدة الترخيص دون التقدم بطلب تجديده. 3- تقديم المركز معلومة غير صحيحة. 4- إعاقة عمل المختص في القيام بعمله الرقابي. 5-الإخلال بأي حكم من أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها. 6- نقل المركز إلى مدينة أخرى بدون موافقة الوزارة. 7- تغيير عنوان المركز دون إشعار الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٢/٢٧