اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المركز خدمات التوعية والإرشاد والتثقيف الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية لكلا الجنسين مع الالتزام بأحكام الشريعة والآداب العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد