اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد المركز ملفاً خاصاً لكل حالة من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السرية، ولا يجوز إطلاع أحد عليه من غير المستفيدين إلا بطلب من المحكمة المختصة أو الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد