اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لأي شخص اعتباري أو مركز تقديم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي أو الإعلان عنها بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد