القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
409

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. المركز: مركز الإرشاد الأسري الأهلي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٢/٢٧