اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي:
1- المشكلات الاجتماعية.
2- الاضطرابات السلوكية والنفسية.
3- المشكلات التربوية.
4- المشكلات الزوجية.
ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد