القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
409

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المشكلات التي يجوز أن يتعامل معها المركز في إطار الأسرة هي: 1- المشكلات الاجتماعية. 2- الاضطرابات السلوكية والنفسية. 3- المشكلات التربوية. 4- المشكلات الزوجية. ويجوز للمركز أن يقوم ببرامج تأهيلية للمقدمين على الزواج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٢/٢٧