اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بعد الحصول على موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد