اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد