القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
409

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى تقديم خدمة إرشادية متخصصة تسهم في استقرار الأسرة وترابط المجتمع بجميع فئاته العمرية، ورعايتها اجتماعياً ونفسياً وتربوياً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٢/٢٧