القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
409

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على إدارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز، توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٢/٢٧