اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على إدارة المركز وضع لائحة داخلية تتضمن الهيكل التنظيمي والكوادر والفنية والمساعدة اللازمة لتشغيل المركز، توضح فيها مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد