اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 409
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وقف النشاط، يحق للوزارة اتخاذ الإجراء المناسب لاستمرار تلقي المستفيدين ما هم بحاجة إليه من خدمات لدى مراكز أخرى على حساب المركز الموقوف نشاطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد