القانوني

اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري لعام 1433هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
409

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تطبق الوزارة العقوبات على المخالفين بعد إجراء التحقيق اللازم وفقا لما يأتي: أولاً: كل من يخالف أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها؛ يعاقب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- إنذار أولي. 2- إنذار نهائي. 3- وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة). 4- إلغاء الترخيص. ثانياً: يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد الأسري الأهلي بدون ترخيص بالآتي: 1- غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال. 2- إغلاق المركز ومنعه من مزاولة النشاط حتى حصوله على الترخيص. ثالثاً: تصدر هذه العقوبات بقرار من الوزير، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بذلك التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/١٢/٢٧