القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نهائي السنة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩