تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نهائي السنة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد