تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- اقتراح السياسات والمتطلبات بما يقرر من المجلس، ويحدد القرار آثاره ومزاياه المالية الأخرى، و يسعد المجلس إدارة شؤون المركز، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما يسمح عليه التتظيم وما يقرره المجلس، ويتولى بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:
١- التحضير لاجتماعات المجلس.
٢- اقتراح السياسات والمتطلبات بما يقرر من المجلس، ووضع الخطط والبرامج اللازمة.
٣- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.
٤- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.
الرهنم - / ٤١٤
المرفقات - :
٥ - اقتراح الولايات والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، تمهيدا إلى المجلس.
٦ - اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها، ورفعها إلى المجلس.
٧ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
٨ - الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروعه بميزانيته وحساباته الخاتمي؛ تمهيدا إلى المجلس.
٩ - الإشراف على التقارير الخاصة بتطور المركز وبرامجه، ورفعها إلى المجلس.
١٠ - تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
١١ - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز.
١٢ - الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها بها المجلس.
١٣ - انتخاب تنفيذ الأغمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضها بها المجلس.
١٤ - إصدار القرارات التنفيذية اللازمة الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.
١٥ - تعيين منسوبي المركز وإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك.
١٦ - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
٢ - تكون موارد المركز من المصادر الآتية:
١ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
٢ - الاعتمادات التي يخصصها له الصندوق.
٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصايا وأوقاف.
٤ - أي مورد آخر يقرره المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد