القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

٢- اقتراح السياسات والمتطلبات بما يقرر من المجلس، ويحدد القرار آثاره ومزاياه المالية الأخرى، و يسعد المجلس إدارة شؤون المركز، وتتكرر مسؤولياته في حدود ما يسمح عليه التتظيم وما يقرره المجلس، ويتولى بشكل خاص- الاختصاصات الآتية: ١- التحضير لاجتماعات المجلس. ٢- اقتراح السياسات والمتطلبات بما يقرر من المجلس، ووضع الخطط والبرامج اللازمة. ٣- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة. ٤- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة. الرهنم - / ٤١٤ المرفقات - : ٥ - اقتراح الولايات والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، تمهيدا إلى المجلس. ٦ - اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها، ورفعها إلى المجلس. ٧ - اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. ٨ - الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروعه بميزانيته وحساباته الخاتمي؛ تمهيدا إلى المجلس. ٩ - الإشراف على التقارير الخاصة بتطور المركز وبرامجه، ورفعها إلى المجلس. ١٠ - تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. ١١ - الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز. ١٢ - الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة المقررة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها بها المجلس. ١٣ - انتخاب تنفيذ الأغمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضها بها المجلس. ١٤ - إصدار القرارات التنفيذية اللازمة الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه بحسب الصلاحيات المخولة له. ١٥ - تعيين منسوبي المركز وإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك. ١٦ - أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. ٢ - تكون موارد المركز من المصادر الآتية: ١ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. ٢ - الاعتمادات التي يخصصها له الصندوق. ٣ - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصايا وأوقاف. ٤ - أي مورد آخر يقرره المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩