تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المركز بكل ما يلزمه في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه
خاص ما يلي:
١- وضع مبادرات وبرامج وتنمية الحية الطبيعية الخاصة، ومتتابعة تنفيذها.
٢- وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته، ومتتابعة
تنفيذها.
٣- اقتراح مقاييس والمقايير والأنشطة البيئية فيما يتعلق باختصاصاته، ورفعها
إلى الوزارة للاعتماد.
٤- حماية الكائنات الفطرية الخاصة، وبيئاتها، وإكثارها، وتنميتها.
٥- العمل على إعادة الإنقراض محليا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها
الطبيعية، ضمن اختصاصاته.
٦- اقتراح المناطق المحمية.
٧- إصدار التراخيص والتصاريح البيئية-المتعلقة باختصاصاته- المنصوص عليها في الأنظمة
واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفقا لآلية يصدرها المجلس.
٨- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد
المقابل المالي لها وتحصيله.
١٠ - إصدار قرارات وإشترطات وقوانين خاصة بأنواع الكائنات الفطرية الخاصة، ومنتجها؛ لتنظيم الإتجار بها.
١١ - إعداد خطاب التفاهم والإستجابة لحالات الطوارئ الخاصة لاتصاصاته، وتنفيدها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
١٢ - الحصول - من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية - على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتمل إليها؛ وذلك لأداء مهمته.
١٣ - تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
١٤ - إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وترشيحها؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.
١٥ - اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مناهية للشهاذات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.
١٦ - تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي، بما فيها عقد الدورات والندوات والاجلات المتخصصة المتعلقة باختصاصاته.
١٧ - إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.
١٨ - التعاون مع الجهات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.
١٩ - أي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس.
٢٠ - يكون للمركز مجلس إدارة الوزير، وعضوية كل من:
أ - ممثل من القطاع البيئي في الوزارة
ب - ممثل من وزارة الداخلية
ج - ممثل من الهيئة العامة للسيابة والترات الوطني
د - ممثل من الجمعيات الأهلية المتعلقة باختصاصاته،
يعينه الوزير، ويتكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ه- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يرحبهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٢- يجب ألا تقل مرتبة مجالي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد