القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المركز بكل ما يلزمه في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: ١- وضع مبادرات وبرامج وتنمية الحية الطبيعية الخاصة، ومتتابعة تنفيذها. ٢- وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته، ومتتابعة تنفيذها. ٣- اقتراح مقاييس والمقايير والأنشطة البيئية فيما يتعلق باختصاصاته، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد. ٤- حماية الكائنات الفطرية الخاصة، وبيئاتها، وإكثارها، وتنميتها. ٥- العمل على إعادة الإنقراض محليا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، ضمن اختصاصاته. ٦- اقتراح المناطق المحمية. ٧- إصدار التراخيص والتصاريح البيئية-المتعلقة باختصاصاته- المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفقا لآلية يصدرها المجلس. ٨- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله. ١٠ - إصدار قرارات وإشترطات وقوانين خاصة بأنواع الكائنات الفطرية الخاصة، ومنتجها؛ لتنظيم الإتجار بها. ١١ - إعداد خطاب التفاهم والإستجابة لحالات الطوارئ الخاصة لاتصاصاته، وتنفيدها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٢ - الحصول - من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية - على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتمل إليها؛ وذلك لأداء مهمته. ١٣ - تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته. ١٤ - إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وترشيحها؛ لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية. ١٥ - اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مناهية للشهاذات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته. ١٦ - تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي، بما فيها عقد الدورات والندوات والاجلات المتخصصة المتعلقة باختصاصاته. ١٧ - إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها. ١٨ - التعاون مع الجهات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته. ١٩ - أي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس. ٢٠ - يكون للمركز مجلس إدارة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من القطاع البيئي في الوزارة ب - ممثل من وزارة الداخلية ج - ممثل من الهيئة العامة للسيابة والترات الوطني د - ممثل من الجمعيات الأهلية المتعلقة باختصاصاته، يعينه الوزير، ويتكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ه- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يرحبهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٢- يجب ألا تقل مرتبة مجالي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩