القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية"، ويتتمم بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. الرهنم التابع الرئاس المفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩