تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية"، ويتتمم بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير.
الرهنم
التابع
الرئاس
المفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد