تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح المركز حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابي أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد