تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٢- يتولى مجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهامته في حدود أحكام التنظيم، وعليه يجب خام ما يأتي:
١- الإشراف على تنفيذ المركز للمشاريع المنوطة به، ومتابعتها.
٢- إقرار السياسات المتبعة بشأن المركز، وخطط و البرامج اللازمة لتنفيذها.
٣- إقرار هيكل المركز التنظيمي.
٤- إقرار مشورات المركز ذات العلاقة بالتنظيمات.
٥- إقرار القرارات والمبادئ الداخلية والأنظمة اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.
٦- تحديد المقابل المالي للترشيحات والخدمات والأعمال التي يصدرها أو يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
٧- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات التنظامية.
٨- إقرار التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، وتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
٩- قبول الهبات والتبرعات والممنوح والموافق، بحسب الأنظمة المعتبعة.
١٠- إقرار الآليات اللازمة لجمع الوحدة والاستدامة في الخدمات والأعمال، والصرف عليها.
١١- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراجع مالي داخلي، وتحديد أتعابها.
١٢- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعهود، بحسب الإجراءات التنظامية المعتعة.
١٣- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم؛ لقيام بها بمهمات.
الرهنم : / ٤١٤
المرفقات :
١- يجتمع المجلس بصفة دورية- بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء، على الأقل، على اجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة- كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن يتضمن جدول أعمال.
٢- تعقد اجتماعات المجلس بحضور الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
٣- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
٤- لا يجوز لأعضاء الاجتماع أن يفوضوا آخر للتصويت ولا عنه عند غيابه.
٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في سجل الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
٦- يجوز لرئيس المجلس بعرضه من برئ من هيئت الاعضاء مسببا في المحضر.
٧- يجوز لرئيس المجلس دعوة من برئ من هيئات الحكومة غير الممثلة في المجلس، أو الحراء، أو المختصين؛ لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد