القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المركز إلى إشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوية، والحياة الطبيعية البحرية وحيوانات، وإنماءها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الإنقراض بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩