تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المركز إلى إشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية
الحيوية، والحياة الطبيعية البحرية وحيوانات، وإنماءها، والمحافظة عليها، والعمل على
إعادة الإنقراض بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات
الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد