القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أيمنا وردت في هذا التنظيم– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك: التنظيم: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: إدارة المركز. المناطق المحمية؛ المناطق البرية أو البحرية أو الساحلية المحددة والمعلنة، والمخصصة لحماية وتنمية الكائنات الفطرية، والتي يشمل ذلك المحميات الملكية. المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمراكز الوطنية على الألزام البيئي، والمركز الوطني للأراضي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومكالمة التصحر، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩