تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرمج مركز حسابات السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويرزود ديوان المراقب العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد