القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرمج مركز حسابات السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهائه السنة المالية، ويرزود ديوان المراقب العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩