تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بديوان المراقب العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز وميزانيته السنوية وحساباته الختامية، ويحدد المجلس أتعابهم. ويبرر تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقب العامة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد