تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد