القانوني

تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
417

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبرمج المركز إلى مجلس الوزراء خلال السنة المنقضية، وما يواجه من صعوبات، وما يراه من مقررات لتحسين سير العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٧/١٩