تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لعام 1440هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 417
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبرمج المركز إلى مجلس الوزراء خلال السنة المنقضية، وما يواجه من صعوبات، وما يراه من مقررات لتحسين سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد