لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 419
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجمعية أن تجب علينا تضمان من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفي بالاتخير منها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد