القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجمعية أن تجب علينا تضمان من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفي بالاتخير منها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠