القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تصرف الاعانات الواردة بهذه الانحنة إلا بعد أن تكاد الإدارة من قدرة الجمعية على مواصلة السير وتحقيق هدفها ، وأن تكون التقارير عنها حسنة ولم تخرج عن الأهداف التي وجدت من أجلها أو تخالف نظام الجمعيات التعاونية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠