لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 419
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تصرف الاعانات الواردة بهذه الانحنة إلا بعد أن تكاد الإدارة من قدرة الجمعية على مواصلة السير وتحقيق هدفها ، وأن تكون التقارير عنها حسنة ولم تخرج عن الأهداف التي وجدت من أجلها أو تخالف نظام الجمعيات التعاونية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد