القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لوزير بناء هذه الانحنة ونظام الجمعيات التعاونية أن يوقف بصقة مؤقتة أو دالنة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية : ١ - اذا صدر قرار من الوزير بحل الجمعية أو اوقفيتها أو ايقافها نشاطها . ب - اذا لم تعد الجمعية جمعية عمومية السنوية بدون مير . ج - اذا تأخر الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها . الخاتمة للإدارة ستة أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠