لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 419
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزير بناء هذه الانحنة ونظام الجمعيات التعاونية أن يوقف بصقة مؤقتة أو دالنة صرف الإعانة للجمعية في الحالات الآتية :
١ - اذا صدر قرار من الوزير بحل الجمعية أو اوقفيتها أو ايقافها نشاطها .
ب - اذا لم تعد الجمعية جمعية عمومية السنوية بدون مير .
ج - اذا تأخر الجمعية في تقديم ميزانيتها العمومية وحساباتها .
الخاتمة للإدارة ستة أشهر بعد نهاية سنتها المالية بدون مير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد