لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 419
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد للوزارة أن تصرف أية بناء مقر للجمعية لزوايا اعتباها اعتباها ونشاطاتها على أن لا تزيد عن ٥٠٪ من التكاليف المقدرة للجمعية موزعة على دفعت
تتناسب مع مراحل التنمية وفق الشروط التالية :
أ - أن يكون قد تم تسجيل الجمعية سنة فأكثر
ب - أن تكون أعداد الجمعية موزعة بناء على تقرير من الإدارة
ج - أن تقدم الجمعية أرقام صحة للجمعية الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد