القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجد للوزارة أن تصرف أية بناء مقر للجمعية لزوايا اعتباها اعتباها ونشاطاتها على أن لا تزيد عن ٥٠٪ من التكاليف المقدرة للجمعية موزعة على دفعت تتناسب مع مراحل التنمية وفق الشروط التالية : أ - أن يكون قد تم تسجيل الجمعية سنة فأكثر ب - أن تكون أعداد الجمعية موزعة بناء على تقرير من الإدارة ج - أن تقدم الجمعية أرقام صحة للجمعية الإدارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠