القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف الوزارة أية تأسيسية لجمعية التي تسجل بالجمعية التي تسجل بمصدر هذه اللجنة مساعدتها في نقاط التأسيس بعد صدور هذه اللجنة واستيفائها في نقاط التأسيس عن ٢٠٪ من رأس المال الجمعية وبموجب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠