القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف الوزارة أية مشاريع للجمعية في الحالات الآتية : أ - اذا تقدمت مشروع تعاوني اتانجي إغراضها بما لا يزيد عن ٢٥٪ من تكاليف المشروع ب - اذا تعرضت لخسارة ناتجة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن ٥٠٪ من الخسارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠