لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 419
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف الوزارة أية مشاريع للجمعية في الحالات الآتية :
أ - اذا تقدمت مشروع تعاوني اتانجي إغراضها بما لا يزيد عن ٢٥٪ من تكاليف المشروع
ب - اذا تعرضت لخسارة ناتجة نتيجة لظروف قاهرة بما لا يزيد عن ٥٠٪ من الخسارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد