القانوني

لائحة إعانات الجمعيات التعاونية لعام 1398هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
419

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف الوزارة اية تطوير ادارة الجمعية في الحالات التالية : ١ - حتى تحقق الوزارة من أن الجمعية قد عينت مديرا متفرغا لاعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعية بما لا يزيد عن ٥٠٪ من راتبه الشهري لمدة سنتين ولا يزيد عن ٢٥٪ للسنة الثالثة ب - اذا انطلقت اجتماعات مجلس ادارة الجمعية بحيث لا تقل عن ٢٠٪ من الاجتماعات في السنة الواحدة بما لا يتجاوز ٢٠٪ من الارباح السنوية للجمعية ويجوز للوزارة ان تقرر صرف هذه الاعانة مكافأة لاغاء مجلس ادارة الجمعية بناء على توصية من الادارة ج - عندما تمتلك الجمعية مال يقبل عن ثلاث آلات ميكانيكية لا تنقطع عن العمل في منطقة خدمات الجمعية اكثر من ثلاثة أشهر خلال السنة بما لا يتجاوز ٥٠٪ من متوسط مرتبات العاملين على الآليات المادة سنتين ولا يتجاوز ٢٥٪ لمدة الثالثة د - عند اشتراك احد اعضاء الجمعية او العاملين بها في دورة او ملتقى او حلقة دراسية في مجال التعامل المواهب بها عن ١٠٪ من التكاليف على ان تتحمل الوزارة تكاليف اكثر من شخص في السنة الواحدة ت - تصرف الوزارة اعانة محاصيله في الحالات التالية : ١ - عندما تفق الجمعية مع احد مكاسب المحاسبة بمسمى للقيام ببرنامجها حساباتها الخامية وميزانياتها بما لا يزيد عن ٥٠٪ من التكاليف ابلغ عليها لمدة سنتين ولا يزيد عن ٢٥٪ لمدة الثالثة ب - عندما تقوم الجمعية بالاتفاق مع محافظ لديه من الخبرة ما يفتق و يحتاجتها بما لا يزيد عن ٥٠٪ من مرتبه لمدة سنتين ولا يزيد عن ٢٥٪ لمدة الثالثة ت - تصرف الوزارة اعانة خدمات الجمعية بما يتجاوز ٥٪ بما تنفقه الجمعية من البيض المحصص للدلك في ميزانيتها على ان تقدم الجمعية ١ - محضرا موقعا من مجلس ادارة الجمعية بما صرف ب - بناءا بالجهات التي تم الصرف عليها على ان يكونا مصدقين من الوحدة التاونية المشرفة على الجمعية او من يقوم مقامها يتم تقديم الاعانات وفقا لاحكام هذه الاية بافتراض المدير العام للت تعاون وموافقة وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية واعتماد الوزير لذلك شرعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٨/٠٥/١٠