القانوني

Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
423/1441

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شكاوى ضد مقدم الخدمة الذي يعتمد على مقدم خدمة آخر 1. لا يتعنى مقدم الخدمة من التزامه في معالجة شكاوى المستخدم وفقا لأحكام المادة الرابعة والمادة الأخرى من هذه الوثيقة إذا كانت شكوى المستخدم تتعلق بمسائل مقدم الخدمة آخر (مقدم الخدمة المستضيف). والذي يعتمد عليه مقدم الخدمة لتوفير خدماته وفقا لتشريعه. 2. يجب على مقدم الخدمة استكمال شكوى المستخدم المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومعالجتها بالتنسيق مع مقدم الخدمة المستضيف. 3. يجب أن يوضح مقدم الخدمة في عقود الخدمة الخاصة به إذا كان يعتمد على شبكات أو خدمات مقدم خدمة آخر. القسم السادس: التسوية والأضرار والتنفيذ والالتزام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٧