Regulations on the Protection of Rights of ICT Services’ Users and on the Terms of ICT Service Provision
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 423/1441
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التسوية ومعالجة الأضرار
١. تترتب مسؤولية مقدم الخدمة من إثبات صحة البيانات التي تفرها الهيئة بحسب وقائع الحالة المنظورة أمامها، ومنها على سبيل المثال ما يلي:
أ. انقطاع الخدمة. أو تأخيرها أو العيوب أو الأعطال في الإرسال. أو في جودة الخدمة المقدمة من الخدمة.
ب. عدم تمكن مقدم الخدمة من إثبات صحة البيانات المتوقفة لدى طرفي الخدمة.
ج. اشترك المستخدم في خدمة عالية المستوى. أو مفاوضات وجدت من مقدم الخدمة واتضح عدم صدقها.
د. مخالفة مقدم الخدمة لأي من بنود اتفاقية عقد الخدمة.
٢. مسؤولية مقدم الخدمة إذا لم يثبت الهيئة أو قيصره توجه عليه ما يلي:
أ. تصحيح المشكلة بما يزيل أثرها عن المستخدم.
ب. إتخاذ أي إجراء خدمة للخدمة للمخالفة لأحكام هذه الوثيقة.
٣. لا يعتد بأي إدعاء تجاه المستخدم تم بالمخالفة لأحكام هذه الوثيقة.
٤. لا تخل أحكام هذه المادة بتبعية تسوية إضافية عليها في أنظمة الهيئة أو ضمانة في عقد الخدمة أو اتفاقية الخدمة التي يحق للمستخدم تطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
٥. لا تفيض مسؤولية حق المستخدم بطالب التمويل أمام الجهات القضائية أو غيرها من الجهات المختصة إذا كان هذا التمويل مستحق بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد