القانوني

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
43-9-39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المنشأة: ١. التحقق من توافق التصاميم والرسومات وكتيبات المواصفات الخاصة عند تنفيذها أو صيانة الآلات والمعدات لضمان أن المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة تتوافق مع المعايير والوثائق المطلوبة. ٢. تنفيذ هيكل الأجهزة والآلات والمعدات لحمايتها من الأضرار. ٣. التمتين مع جميع المنشآت والجهات والصناعات المعنية بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات والمدونات الدولية بحتة ذات الصلة وكذلك اللوائح المعمول بها في الفقرية وصيانتها. ٤. القيام بجميع المعالجات والخدمات والصيانة المطبقة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات والمدونات الدولية بحتة ذات الصلة وكذلك اللوائح المعمول بها في الفقرية. ٥. لا يجوز للمنشأة التفرير دوريا كل أربعة أشهر مبادلة بين متارح التريخ عبر المراسلات الإلكترونية ويتضمن ما يتم القيام به عمال الفحص والصيانة خلال تلك الفترة. ٦. لا يجوز للمنشأة إجراء فحص ومسابة لإجراء إتخاذ خلاف ما يرد بالتخريص إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة. ٨. أن تعد لائحة النشاط مع تعديلها بما يتوافق مع مصدر عن المنظمة من قرارات أو توصيات. ٩. مراعاة اللوائح المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو النظام واللوائح السعودية المعمول بها تؤدي أعمال النشاط بالسرية. ١٠. مع مراعاة مبادئ السلوك المنصوص عليها في مدونة لائحة السلوك المبني تؤدي أعمال النشاط بحسن نية. ١١. التباين وتقديم الرأي اللغى المختصة تتعلق بأعمال النشاط يهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري. الفصل الرابع المسؤوليات والعقوبات المادة (١١) مسؤولية المنشأة: ١. تكون المنشأة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بملاك السفن أو الغير الناشئة عن ممارسة نشاطها المرخص. ٢. مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى تكون المنشأة مسؤولة عن أخطاء تابعة إلى حديث أثناء تأديم لوائحها. ٣. تقدم المنشأة وثيقة تأمين المسؤولية من جهة تأمينية مقبولة لدى الجهة المختصة أو خطاب ضمان يبلغ (٢٠٠٠٠) مبلغ رأسمال سعودي من مدني المحلية، أو تقديمه من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المعاملة في المملكة كضمان لمسؤوليتها، على أن تكون هذه الشادة أو الضمان ملزمة لدى الجهة المرخص. ٤. لتنظيم المساءلات المخالفة الأنشطة الخاضعة لجهة اللائحة قبل العمل بهذا القرار يقدم خطاب الضمان للمنشأة عليه في هذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا يعتبر التخخيص الصادر لها باطلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٥