القانوني

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
43-9-39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء الترخيص: يجوز للمصلحة البيرعية إلغاء الترخيص إذا ما تبين لها الآتي: ١. إن شروط الترخيص واردة في هذه اللائحة لسرابيا وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حي استكمال هذا الشروط. أو عدم تصحيحه هذا الشروط. وإذا لم يتم استكمال الشرط أو عدم تصحيحه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للجهة المختصة إلغاء الترخيص. 2. انتهاء سريان السجل للمنشأة أو إلغائه بطلب من المرخص له. 3. إذا أفلست المنشأة أو صدر أمر بوضيعتها تحت الحراسة أو جرى حلاها أو تصفيتها لأي سبب. 4. التنازل عن الترخيص دون موافقة الجهة المختصة. 5. قرار بصدور من الجهة المختصة بناء على مكتتبته المصلحة العامة باللائحة الناشط. 6. تعديل كيان المنشأة بدون موافقة الجهة المختصة. الفصل الثالث اشتراطات وتجهيزات المنشأة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٥