القانوني

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
43-9-39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنازل عن الترخيص: يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص شرط ما يلي: ١. أخذ موافقة الجهة المختصة المسبقة على التنازل. ٢. أن تتوفرا لم منشأة أو توافرا لمنشأة ما يبرش له بممارسة النشاط. ٣. تسديد الغرامات المالية المستحقة على المنشأة ووفاء بالالتزامات تجاه الغير. ٤. أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والممارسات من المنشأة المتنازل عن الترخيص إلى المنشأة التي حللا مدة أقصاها شبيرين من تاريخ موافقة الجهة المختصة على التنازل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٥