اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 43-9-39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجديد الترخيص:
١. لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.
٢. لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة ثلاثين (30) يوما.
٣. ويجوز للجهة المختصة بمحلها أن تقرر جديدا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٤. يجوز تجديد الترخيص بعد إتخاذ الإجراءات التالية:
أ. تقديم طلب التجديد من المنشأة ولقي النموذج المعتمد.
ب. تقديم طلب التجديد خلال مدة (60) ستين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.
ت. استيفاء الشروط الواجبة في هذه اللائحة.
ث. سداد مبلغ الجزاءات والغرامات المالية المستحقة على المنشأة.
ج. سداد رسوم المستحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد