اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 43-9-39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات إصدار الترخيص:
١. طلب مقدم من المنشأة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد سواء كان ورقيا أو
إلكترونيا على الموقع المعتمد.
٢. يصدر الترخيص للمنشأة بحسب نوع النشاط المطلوب بعد إنجاز الإجراءات الخطامية.
٣. يتم تقديم طلب من المنشأة للمرخص مع المستندات التالية:
أ- نسخة من المهنة المعتمدة للتصريح مع هيئة النقل النقل البحري.
ب- بيان بأسماء العاملين القائمين للمنشأة ومؤهلاتهم وشهادات التأهيلية
ت- خبرات السابقة في المصانع المنتجة للمنتج الملحق بالترخيص
وشهادات اعتمادهم من المصنع المنتج للمنتج.
ج - نسخة من الشهادات الخاصة بالعملين الفنيين (المصاحين البحرين) سواء العلمية أو التأهيلية أو أية شهادات أخرى بعد التحقق من مطابقتها للأصل.
ح - أية مستندات أخرى مطلوبة الجهة المختصة.
خ - شهادة تأمين المسؤولية أو خطاب الضمان المخصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة.
أ - معاينة مقر الممثلة والتحقق من وجود الأفراد والتجهيزات الملموسة للممثلة وتحقيق المتطلبات وفق أحكام هذه اللائحة وما يصدر عن المنظمة (IMO) من توصيات ومنشورات بشأن تلك الأجهزة.
ب - التحقق من توافق المعدات والتجهيزات بالمشاة لمتطلبات وتعليقات مصاحب تلك الأجهزة.
ت - التحقق من تحقيق المتطلبات الجودة في المنشأة.
ث - دون إخلاء ضرورة ممارسة النشاط المعتمد من أمائات المدن أو بلدياتها وأفراد وهيئة العمل (قطاع النقل البحري) تكون ممارسة النشاط من خلال مقر يمثله على الإخلاء والتجهيزات الملموسة.
ي - يسدر التخخيص بالمنشأة وفقا لما يفي بمتطلبات
وإضافة النشاط في السجل الرسمي ويكون
أ - باسم المنشأة وموصوفا عليها.
ب - يجوز إصدار تعريف للمنشأة بالإضافة إلى السجل التجاري أو الجهات الرسمية بالمملكة وبلدات المملكة ويتقدم المستندات المؤيدة لذلك.
ت - إذا كان المنشأة فرعا أو أكثر فيصدر تخريص فرعي لكل فرع يحسب نوع النشاط المطلوب التخريص به.
ث - مدة التخريص خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد