اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 43-9-39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اعتماد أجهزة الإنقاذ واختيارها:
لاعتمد أجهزة الإنقاذ مصرح بها وصيانتها ينبغي:
١. أن تكون أجهزة الإنقاذ التي تتطلبها هذه الإنقاذ المعتمدة من الجهة المختصة وموا بتاوق
مع أحكام الاتفاقية والمتطلبات. وكذلك، وتحق بصوم المسح البحري باختيار أجهزة الإنقاذ للتأكد
من استيفائها للمتطلبات الخاصة لإجراء الإنقاذ المعتمدة خلال فترة الاعتماد.
٢. أن يتم تنفيذ جميع أجزاء الإصلاح والصيانة بأجهزة الخاصة بأجهزة بما يتفق مع
تعليمات جهة التصنيع ومتطلبات الإنقاذ والمؤررات المنظمة ذات الصلة، وفي
الجالات الطارئة يجوز القيام بالإصلاح على متن السفينة.
الفصل الثاني
متطلبات الترخيص:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد