القانوني

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
43-9-39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعديل كيان المنشأة: إذا ربط المنشأة في إدخال تعديل في كيانها القانوني مع الاستمرار في ممارسة النشاط وبها الحصول على موافقة الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٩/١٥