اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 43-9-39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
يقصد بالمصطلحات التالية اللغات المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك:
1. الهيئة: هيئة النقل العام.
2. الجهة المختصة: هيئة النقل العام ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعه أو منطقتها أو من تضعه للقظام بأي عمل ثباية عابيا.
3. أجيرة الإنفاذ العام: هي أجيرة غير منتهية بالصفية بشكل دانم ومخصصة لتنفيذ الأنواع في البحر.
4. التخويص: وصيانه أجيرة الإنفاذ العامية.
5. الترخيص: المصادقة من الجهة الممنوحة بالمرخص لها بممارسة النشاط.
6. المنشأة: المؤسسة أو الشركة(المرخص لها بممارسة النشاط).
7. الفرع: لممارسة النشاط وممثل تحت إشراف المركز الرئيسي.
8. المفتش: الشخص المكلف من الجهة المختصة للتأكد من التزام المنشأة بأحكام هذه اللائحة.
9. المنشأة الملزمة: المؤسسة أو الشركة(IMO).
10. الإنفاذ الإلكتروني: تبادل المعلومات وذلك بقلب جزء أو كل من علاقات أو إشارات أو كتابات أو صور أو بيانات أو معلومات من مكان إلى آخر عن طريق أو من خلال نظام رقمية كالسبل أو الإلكتروني أو الاتصالات أو أي وسيلة رقمية أخرى.
11. وثيقة التأمين: وثيقة تضمن تغطية الأضرار التي يتعرض لها العاملين بالمشاة أو الغير، ويلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المستفيد تعويضها من الأضرار التي لحقت به وبنشاط عن ممارسة المنشأة لنشاطها.
12. الاتفاقية: في الاتفاقية الدولية لسلامة الأنواع في البحار لعام 1974 وتم تعديلاتها ومدوناتها.
13. المساح البحري: المحدود من الجهة المختصة بإجراء البحار لعام 1974.
14. الجهاز النخفين: جهاز يعتمد طفوء على حجرات صغيرة معلومة بالغاز و يحفظ فارغا.
١٥ "المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم (66/48/66 من تعديلات دخلت حيز التنفيذ."
١٦ "الفحص: كشف معظم تقنيات ملاءمة لكونات وألواح جهاز ما. للتأكد من سلامته وصلاحيته للعهم."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد