اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ البحري المتنقلة لعام 1439هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 43-9-39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصصوص عليها في أية لوائح أخرى
تائهق:
1 ك مشاهد تزوير نشاط بعد انتهاء التخريص ودون تجديده
2 كل منشأة تزوير نشاط بعد انتهاء التخريص ودون تجديده
3 كل منشأة تقوم بتزوير نشاط أو تعديل الكيان القانوني دون إخطار الجهة المختصة بذلك التغيير
4 كل منشأة لا تخضع الإجراءات والالتزامات المالية في حال تكرار مخالفة يجوز إلغاء بند إدارتها بذلك
5 كل منشأة تقوم بالتزوير أو لا تتوافر قيم المشروع في العاملين الفنيين
6 كل منشأة تقوم بتزوير العاملين غير المعتمدين في
7 كل منشأة تقوم بتزوير العاملين غير المعتمدين
8 كل منشأة لا تخضع ومتطلبات وجميع إجراءات إعادة التخريص أو مع
9 الجهة المختصة كما يضاف بالتخريص لغير دون موافقة
10 كل منشأة لا تقوم بتزوير أو تعديل الكيان إلى به
11 تقرير العامل الذي يقدم بمستندات غير صحيحة
12 تقرير العامل الذي يقدم بمستندات غير صحيحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد